الشيخ الطوسي
213
الخلاف
مسألة 6 : لا يجوز أن تكون المرأة قاضية في شئ من الأحكام ، وبه قال الشافعي ( 1 ) . وقال أبو حنيفة : يجوز أن تكون قاضية فيما يجوز أن تكون شاهدة فيه ، وهو جميع الأحكام إلا الحدود والقصاص ( 2 ) . وقال ابن جرير : يجوز أن تكون قاضية في كل ما يجوز أن يكون الرجل قاضيا فيه ، لأنها تعد من أهل الاجتهاد ( 3 ) . دليلنا : أن جواز ذلك يحتاج إلى دليل ، لأن القضاء حكم شرعي ، فمن يصلح له يحتاج إلى دليل شرعي . وروي عن النبي عليه السلام أنه قال : " لا يفلح قوم وليتهم امرأة " ( 4 ) .
--> ( 1 ) حلية العلماء 8 : 114 ، وكفاية الأخيار 2 : 158 ، والوجيز 2 : 237 ، والسراج الوهاج : 588 ، ومغني المحتاج 4 : 375 ، والمجموع 20 : 150 ، والميزان الكبرى 2 : 189 ، وتبيين الحقائق 4 : 187 ، والحاوي الكبير 16 : 156 . ( 2 ) الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 5 : 485 ، وشرح فتح القدير 5 : 485 ، واللباب 3 : 211 ، وتبيين الحقائق 4 : 187 ، والمحلى 9 : 429 ، والمغني لابن قدامة 11 : 381 ، والشرح الكبير 11 : 387 ، وبداية المجتهد 2 : 449 ، وحلية العلماء 8 : 114 ، والمجموع 20 : 150 والميزان الكبرى 2 : 189 ، ونيل الأوطار 9 : 168 ، والأحكام السلطانية للماوردي 65 ، والحاوي الكبير 16 : 156 . ( 3 ) المغني لابن قدامة 11 : 381 ، والشرح الكبير 11 : 387 ، وحلية العلماء 8 : 114 ، والمجموع 20 : 151 والميزان الكبرى 2 : 189 ، وبداية المجتهد 2 : 449 ، والحاوي الكبير 16 : 156 . ( 4 ) روي الحديث بألفاظ مختلفة منها : " ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة " و " لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة " وفي بعضها لن يفلح قوم . . . أيضا . انظر المغني لابن قدامة 11 : 381 ، والشرح الكبير 11 : 387 ، وكنز العمال 6 : 79 حديث 14922 ، وتلخيص الحبير 4 : 184 حديث 2081 ، والبحر الزخار 6 : 118 .